محمود عبد الرحمن عبد المنعم

490

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

وفي « المطلع » : العرية : بيع رطب في رؤوس نخلة بتمر كيلا . « شرح حدود ابن عرفة ص 389 ، والمغني لابن باطيش ص 324 ، وشرح الزرقاني على الموطأ 3 / 262 ، والمطلع 241 ، وتحرير التنبيه ص 202 ، والموسوعة الفقهية 22 / 51 » . العربون : العربون ، والعربون ، والعربان : ما عقد به البيع من الثمن . وقيل : هو القليل من الثمن أو الأجرة يقدمه الرجل إلى التاجر أو الصانع يرتبط العقد بينهما حتى يتوافيا بعد ذلك ، ثمَّ يقول : إن تمَّ العقد احتسبناه وإلا فهو لك ولا آخذه منه . وأعرب في بيعه وعرب فيه وعربنه : أعطى العربون . وفي « الذخيرة » : العربان : أول الشيء . والعربون : فيه ست لغات : عربون بفتح العين والراء ، وعربون وعربان بضم العين وسكون الراء فيهما . وبالهمزة عوض في الثلاثة : ( أربون ، وأربون ، وأربان ) . واصطلاحا : - أن يشترى سلعة ويعطيه نقدا ليكون من الثمن إن رضيها وإلا فهبة ، « فتح الوهاب » . - وفي « المقنع » : أن يكون الدرهم ونحوه مردودا إلى المشترى إن لم يتم البيع وللبائع محسوبا من الثمن إن تمَّ البيع . - قال الشوكاني : أن يشترى الرجل العبد أو يتكارى الدابة ، ثمَّ يقول : أعطيك دينارا على أني إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك . « الإفصاح في فقه اللغة 2 / 1199 ، وشرح الزرقاني على الموطأ 3 / 250 ، وفتح الوهاب 1 / 164 ، والمطلع ص 234 ، ونيل الأوطار 5 / 153 » . العرس : في اللغة : مهنة الإملاك والبناء ، وقيل : اسم لطعام العرس